الميرزا جواد التبريزي

31

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الجزء الخلفي من البدن اعتقاداً منه أنّه باطن البدن ، فالسؤال : أ ) تارة يكون متأكداً أنّه لم يغسل الجزء الخلفي ؟ فما حكم غسله والأحكام المشروطة بالطهارة ؟ ب ) وتارة لم يكن متأكداً من وصول الماء للجزء الخلفي ، ولكنّه قد يكون وصل للعادة الجارية عند الاغتسال من وصول الماء ؟ فما هو حكم غسله والأعمال المشروطة بالطهارة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا وصل الماء إلى الجزء الخلفي وفُرض استيعابه له فيكفي ذلك وغسله صحيح . وإلاّ فالجنابة باقية ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعد ذلك الغسل وكذا الطواف ، والله العالم . ( 79 ) لو أصبح جنباً ومقدار الوقت المتبقي للصلاة يكفيه فقط للتيمم ولا يوجد عنده وقت لإزالة عين النجاسة ، فالسؤال : أ ) هل يتيمم ويصلّي بالنجاسة التي على بدنه ؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يسع الوقت للتطهير كما هو الفرض ، يتيمم ويصلّي داخل الوقت ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، والله العالم . ب ) وما هو الحكم في حالة عدم وجود الماء أصلاً ؟ بسمه تعالى ؛ الحكم فيه كسابقه ، والله العالم . ( 80 ) هل يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة والاكتفاء بغسل واحد عنهن ؟ أم يجب التفريق ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجوز إضافة أغسال أخرى إلى غسل الجنابة ، والله العالم . ( 81 ) إذا أسلم الكافر ، فهل يجب عليه غسل ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط الغسل ، والله لعالم .